يصيب منها أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا هي مثل قول الله عز وجل : " وربائبكم اللاتي
في حجوركم " .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم
عن مسمع بن عبد الملك . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ثمانية
لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك الحديث . ورواه الشيخ
باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا
بين الأختين الحديث .
6 - وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت وتزوجت فولدت ابنة هل تصلح
ابنتها لمولاها الأول ؟ قال : هي عليه حرام محمد بن الحسن باسناده ، عن البزوفري
عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علا نحوه . وباسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام مثله ، وزاد : وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء ، وعنه ،
عن صفوان ، عن العلا مثله ، وزاد ثم قرأ هذه الآية " وربائبكم اللاتي في حجوركم " .
( 26110 ) 7 - وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل له أمة
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد تمامه في 4 / 8 من الرضاع وأشرنا
هناك إلى مواضع قطعاته .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، اخرج تمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، يب : ج 2 ص 193 و 194 ، صا : ج 3 ص 160 و 162 ترك
في بعض الطريق قوله : ( وكان يأتيها ) وأورد بعده في 1 / 3 من الاستيلاد . ورواه العياشي في
تفسيره 1 : 230 راجعه .
( 7 ) يب : ج 2 ص 193 ، صا : ج 3 ص 159 : رواه في النوادر : ص 70 عن الحسين بن سعيد .