( 26050 ) 3 - وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض
رجاله قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين فولد
لهذا غلام وللآخر جارية أيتزوج ابن هذا ابنة هذا ؟ قال : فقال : نعم سبحان الله لم لا يحل
فقال : انه كان صديقا له قال : فقال : وإن كان فلا بأس قال : " فإنه كان يكون
بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا بأس خ " فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه
ثم أجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس
أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن
موسى بن سعدان نحوه .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى غلاما أتحل له أخته ؟
قال : فقال : إن كان ثقب فلا .
5 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) قال : روى عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لم تحل له أخته أبدا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) أيضا مرسلا .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد
عن محمد بن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعبث بالغلام قال :
إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته .
7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 202 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 32 .
( 5 ) عقاب الأعمال : ص 38 ، المحاسن : ص 112
( 6 ) يب : ج 2 ص 202 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 202 فيه : إبراهيم بن عمر ( عثمان خ ) .