فيطأها قال : لا بأس . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ثعلبة بن ميمون
عن عبد الله بن هلال نحوه .
9 - وفى ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو كان أحد من ولد الزنا نجا نجا سايح بني إسرائيل قيل
وما كان سايح بني إسرائيل ؟ قال : كان عبادا فقيل له : ان ولد الزنا لا يطيب أبدا ولا
يقبل الله منه عملا فخرج يسيح بين الجبال ويقول : ما ذنبي . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه أمه وابنته وأخته أبدا
والا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة وتزويج ابن
أحدهما ابنة الاخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير .
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب
حرمت عليه ابنته وأخته .
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال :
إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة .
هامش
( 9 ) عقاب الأعمال : ص 36 . رواه البرقي أيضا في المحاسن : ص 108
وفى النوادر : ص 71 عن النضر عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى
امرأته تزني أيصلح له ان يمسكها ؟ قال : نعم .
راجع ج 6 ب 96 مما يكتسب به ، وتقدم في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 تعليل يؤيد ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه في 2 / 60 من نكاح العبيد .
الباب 15 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 33 .