دخل بها الأخير أو لم يدخل بها وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه
7 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة نعى إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها
الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة
قروء وتحل للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل
واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله .
8 - وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، ان أبا عبد الله عليه السلام قال : في
شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلقها فزوجت ثم جاء زوجها قال : يضربان
الحد وضمان الصداق للزوج ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في امرأة بلغها ان زوجها توفى فاعتدت
وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر ؟ قال : لا .
10 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ان
الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا
وفي الحدود وغيرها .
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 250 ، الفقيه : ج 2 ص 180 فيه : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام ) أخرجه
عن الكافي في 1 / 38 من العدد .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 180 ، أخرج نحوه عن الكافي باسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي
بصير وغيره في 5 / 37 من العدد راجعه .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 108 .
( 10 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : ج 2 ص 201 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 17 ههنا وفى ب 37 و 38 من العدد وفى ج 9 في ب 27 من حد الزنا .