رشده ويتخذها لنفسه قال : ان لم يخف العيب على ولده " نفسه خ ل " فلا بأس . ورواه
الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا هل عليه جناح ان
يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى .
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ولد الزنا
يستعمل ان عمل خيرا جزى به وان عمل شرا جزى به .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا
ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه عجزت عنه السفينة
وقد حمل فيها الكلب والخنزير . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) ، عن علي
ابن أحمد بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال مثله
إلى قوله في شئ منه . ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه .
8 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة وعبد الله بن هلال ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج ولد الزنا قال : لا بأس إنما يكره ذلك مخافة
العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة وعاء قلت : الرجل يشترى خادما ولد زنا
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، رواه أيضا في 3 / 60 من نكاح العبيد ، ورواه في النوادر : ص 71 عن
ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج
الجارية قد ولدت من الزنا قال : لا بأس وان تنزه عن ذلك كان أحب إلى .
( 6 ) الروضة : ص 238 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، عقاب 36 ، المحاسن : ص 108 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 247 ، الفقيه : ج 2 ص 137 .