التحريم ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وكل ما دل على التحريم فهو محتمل للتقية
لأنه مذب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى ويأتي .
14 - باب جواز نكاح المرأة وان كانت ولد زنا بالعقد
والملك على كراهية وتتأكد في استيلادها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ولد الزنا ينكح ؟ قال : نعم ولا تطلب ولدها .
( 26040 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا ، وقال :
إن كان له أمة وطأها ولا يتخذها أم ولده . ورواه الشيخ باسناده ، عن الحسن
ابن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلا نحوه .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز
ابن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الخبيثة أتزوجها
قال : لا .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير
هامش
الباب 14 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، اخرج نحوه عن الفقيه في ج 6 في 1 / 96 مما يكتسب به .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 306 ، أورده أيضا في 1 / 60 من نكاح العبيد
وروى في النوادر : ص 71 عن صفوان عن العلا مثله .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 . روى ذلك في النوادر : ص 71 عن حماد بن عيسى .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 239 . أورده أيضا في ج 6 في 5 / 96 مما يكتسب به .