مخافة الولد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة
وفى العيوب وغير ذلك .
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا
مشهورين بالزنا الا بعد التوبة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا
عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج
الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن علي بن الحسين باسناده
عن أبي المغرا مثله .
2 - وباسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن قول الله عز وجل : " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان
أو مشرك " قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا
وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر " منهم خ " بالزنا
لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة . محمد بن يعقوب ، عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان
مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه .
هامش
تقدم التعليل في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 ، يأتي ما يدل عليه في ب 13 ، وفى ب 8 و 9
من المتعة وفى ب 6 و 17 من العيوب . وفى ب 101 من احكام الأولاد وفى ج 8 في ب 8 من
ميراث ولد الملاعنة ، وفى ج 9 في ب 24 من حد الزنا .
الباب 13 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 168 . الفقيه : ج 2 ص 130 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 130 ، الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 228 ، رواه في النوادر :
ص 71 عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان .