عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة
ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه شئ من ذلك .
6 - وعنه ، عن القاسم بن حميد ، عن هاشم بن المثنى قال : ان رجلا سأل
أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال :
نعم . الحديث .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير
قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها فقال : إذا تابت حل له
نكاحها قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت
فاستغفرت ربها عرف توبتها . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا مثله .
8 - وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام
في حديث قال : لا بأس إذا زنا رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد وضرب مثل ذلك
رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد .
9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل زنا بامرأتين أله أن
يتزوج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرم حلالا حرام . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) مما انفردت به الإمامية القول
بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء
يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة " إلى أن قال : " وقد ورد من طرق
الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ثم قال : ومما ظن انفراد الإمامية به القول
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، أورد تمامه في 7 / 6 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 168 فيه : ( واستغفرت ) الفقيه : ج 2 ص 134 .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 133 . أورد قبله وبعده في 6 / 8 .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 108 .
( 10 ) الانتصار : ص 28 .