2 وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ،
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت عن
الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ؟ قال : إن آنس منها رشدا فنعم
والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي إنشاء الله .
( 26020 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل فجر
بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلال قال : أوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل
النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والذي قبله بإسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن
إسحاق بن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثم
يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها
باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد
أن يقف على توبتها . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز مثله .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 فيه : ( محمد بن يحيى ( عن محمد بن أحمد بن
يحيى خ ) عن أحمد ) صا : ج 3 ص 168 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 عن ابن أبي
عمير وفيه : ثم اشتراها حلالا .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 ، راجعه ، أخرجه عن الكافي والتهذيب في 1 / 44 من العدد .
( 5 ) يب : ج 2 ص 207 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 عن ابن أبي عمر .