بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتاهما على التأبيد ثم ذكر ان بعض العامة
وافق على ذلك وان أكثرهم خالفوا ثم استدل على التحريم بالاجماع والاخبار .
4 - وقال ابن إدريس : وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له
ابنتاهما أبدا أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وشيخنا المفيد في مقنعته
والسيد المرتضى في انتصاره . أقول : وتقدم ما يدل على أن من زنا بامرأة
حرمت عليه ابنتها .
11 - باب ان من زنا بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة
من الزنا وحكم من زنا بذات بعل أو ذات عدة هل تحرم عليه
مؤبدا أم لا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن
يتزوجها فقال : حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال .
هامش
( 4 ) السرائر : ص 282 راجعه .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 وذيله .
الباب 11 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 باسناد عن القاسم عن علي عن أبي
بصير إلى قوله : نكاح .