19 - باب ان الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها
ولا يحرم .
( 25950 ) 1 محمد بن الحسن باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال : ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال :
خذ بيدها فقل من يشترى مني أم ولدي . ورواه الصدوق بإسناده عن
السكوني مثله .
2 - وباسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
إسحاق بن عمار ، عن عبد صالح عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له خادم فولدت
جارية فأرضعت خادمه ابنا له وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت
الخادم من الرضاع يبيعها ؟ قال : نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها قلت : إن كان وهبها
لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو
يبيعها ابنه ؟ قال : يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت : فيبيع الخادم وقد
أرضعت ابنا له ؟ قال : نعم وما أحب له أن يبيعها قلت : فان احتاج إلى ثمنها قال : فيبيعها .
قال الشيخ : قوله في أول الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها
ألا ترى انه فسر ذلك في آخر الخبر . أقول : ويأتي ما يدل على آداب
الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد .
هامش
الباب 19 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 207 ، الفقيه : ج 2 ص 156 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 317 ، أورده أيضا في ج 8 في 4 / 8 من العتق .
يأتي ما يدل على آداب الرضاع واحكامها في ب 68 81 من احكام الأولاد .