2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : يحرم من الرضاع ما
يحرم من القرابة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرضاع
فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب . ورواه الصدوق ( في المقنع ) مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا المفيد
في ( المقنعة ) .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية
ابن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا أهل بيت كبير
" إلى أن قال : " فقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
6 - قال : وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 197 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 197 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، المقنع : ص 28 ، المقنعة : ص 77 ، يب : ج 2 ص 197 ،
راجع الهداية : ص 15 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 194 ، فيهما : ( محمد بن
يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ) أورد تمامه في 18 / 2 .
( 6 ) يب أخرجه عنه أيضا في 3 / 7 مما يحرم بالمصاهرة وفيه : عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 7 ) يب : ج 2 ص 317 ، أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي في 1 / 17 ههنا ، وبطريق آخر في
ج 8 في 3 / 8 من العتق .