يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : أليس قد قال : رسول الله صلى الله عليه وآله
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال : يحرم منه ما يحرم من
النسب . وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
9 - وعنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .
10 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن
عيسى ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك لكن يستثنى من ذلك الأخت من الام
فإنها لا تحرم في الرضاع وكذا كل ما أشبه ذلك كما يأتي .
2 - باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم وليلة وبخمس عشرة
رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك .
( 25860 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 197 فيه : أبى إبراهيم عن أبي بصير .
( 9 ) يب : ج 2 ص 197 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 206 ، أورده بتمامه في 7 / 8 .
تقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في ج 6 في 4 / 4 مما يكتسب به وب 4 من بيع الحيوان .
ويأتي ما يدل عليه في 3 / 3 وب 6 و 8 وبعدهما من الأبواب .
الباب 2 فيه 25 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 204 ، صا : ج 3 ص 193 فيه : ( لم يفصل بينهن ) وفيه : ( وأرضعتها )
وفيه : نكاحها .