عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله
ابن سنان . أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلا إذا
لم يكن هناك ما يصرف عنه وان ما تقدم صارف عنه
6 وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان
أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : خمس عشرة رضعة
لا تحرم . أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات من نساء شتى فإنها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقية .
7 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مخبورا
قلت : وما المخبور ؟ قال : أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو
ما كان مثل ذلك موقوفا عليه . ورواه الصدوق باسناده عن حريز ، عن الفضيل
ابن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله تشترى . ورواه في ( معاني الأخبار
) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال
عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله
موقوفا عليه . قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو
رضعتين وما أشبه ذلك وأما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف
فإنه يحرم واستشهد بما يأتي
8 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر
عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : ان بعض من مواليك تزوج إلى قوم فزعم
النساء ان بينهما رضاعا قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشئ إلا أن
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 206 ، الفقيه : ج 2 ص 155 فيه : ( أو أمة تشترى ) معاني الأخبار : ص 65
فيه : ( مجبورا ) وفيه : أو خادم مشتراة وما كان .
( 8 ) يب : ج 2 ص 206 : صا : ج 3 ص 196 لم يذكر فيه : والثلاث .