سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن خالد بن إسماعيل ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : ذكرت له المجوس وانهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وانهم يحاجونا
بذلك فقال : أما أنتم فلا يحاجونكم به لما أدرك هبة الله قال آدم : يا رب زوج
هبة الله فاهبط الله له حوراء فولدت له أربعة أغلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله
قال : يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله إليه ان يخطب إلى رجل من الجن وكان
مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن الحديث . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب تحريم العمة والخالة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يزوج أختها
لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب تحريم بنت الأخ وبنت الأخت .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 14 / 1 من الجنابة ، وفى 2 / 115 من مقدمات النكاح وههنا
في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 6 . راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح وب 1 و 8 مما يحرم
بالرضاع ، وب 1 و 12 / 2 مما يحرم بالمصاهرة .
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 40 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 2 / 6 مما يحرم بالرضاع .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 115 من مقدمات النكاح ، راجع ذيل 4 / 2 من عقد النكاح .
وههنا ب 1 من الرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة .
الباب 5 فيه حديث :