ظاهر في الكراهة وفي الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية ولكون الأخ أختا
وغير ذلك .
3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن
يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي
ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس .
4 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن
الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج
أخت أخيه قال : ما أحب له ذلك . أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا
لتوهم العوام إباحة الأخت أو على التقية ، ويأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح .
( 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع )
1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
( 25850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله
قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 206 فيه : محمد بن الوليد عن عباس بن عامر .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 245 .
راجع ب 6 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة .
أبواب ما يحرم بالرضاع فيه 19 بابا
الباب 1 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 155 ، أورد تمامه في 1 / 6 .