ميراث ، وإن كان قد أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثه وعليها العدة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
3 - ( أبواب النكاح المحرم وما يناسبه )
1 - باب تحريم الزنا على الرجل محصنا كان أو غير محصن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب
علي صلوات الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الفجأة
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي عبيدة مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة قال : كنت عند
علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال : يا أبا محمد انى مبتلى بالنساء فأزني يوما
وأصوم يوما ، يكون ذا كفارة لذا ، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام : انه ليس
شئ أحب إلى الله عز وجل من أن يطاع فلا يعصى فلا تزن ولا تصم ، فاجتذبه
أبو جعفر عليه السلام إليه فأخذه بيده فقال : يا بازنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن
تدخل الجنة .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن سويد قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام : إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها ، فقال :
يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق وإياك والزنا فإنه يمحق البركة
هامش
أبواب النكاح المحرم وما يناسبه . وفيه 31 بابا :
الباب 1 فيه 24 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 70 ، المحاسن : ص 107 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 70 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 70 .