والسلام أحسن وأصوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه .
120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن
أزواج قبل الدخول ، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ويستأذن
الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين .
2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ومن بلغ الحلم فلا
يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن ، ولا تأذنوا حتى
يسلموا ، والسلام طاعة لله عز وجل .
3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبيد بن معاوية بن
شريح ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن جابر بن
عبد الله الأنصاري قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه ، فلما انتهينا إلى
الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال : السلام عليكم ، فقالت فاطمة عليها السلام : وعليك
السلام يا رسول الله ، قال : أدخل ؟ قالت : ادخل يا رسول الله ، قال : أدخل ومن معي ؟
قالت : ليس علي قناع ، فقال : يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت
هامش
ارجع ب 118 وب 120 .
الباب 120 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد صدره في 1 / 119 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 ، أورد صدره وذيله في 3 / 121 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ففعلت ثم قال : السلام عليكم .