118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا
باذن أوليائهن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه وعنده
زوجة ، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستأذن الرجل إذا دخل على
أبيه ولا يستأذن الأب على الابن الحديث .
( 25460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي
الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد
كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا
غلام ، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجأهما عليه ، ولا يحبان ذلك مني
هامش
الباب 118 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ( باذنهن ) ثم قال : وبهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء
الا باذن أوليائهن .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 112 .
الباب 119 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد ذيله في 1 / 120 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 66 .