6 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصيه النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : يا علي ليس على النساء
جمعة ولا جماعة ، ولا أذان ، ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا
هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولي القضاء ، ولا تستشار ،
ولا تذبح إلا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ،
ولا تتولى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فان خرجت بغير
اذنه لعنها الله عز وجل وجبرئيل وميكائيل ، ولا تعطي من بيت زوجها شيئا إلا
باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط وإن كان ظالما لها . ورواه في ( الخصال )
بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله .
7 - وفي ( عيون الأخبار ) عن علي بن عبد الله الوراق ، عن محمد بن
هامش
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 338 ، الخصال : ج 2 ص 97 فيه : ( حدثنا أبو الحسين محمد بن علي
الشاه قال : حدثنا أبو حامد أحمد بن الحسين قال : حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي
قال : حدثنا أبي قال : حدثني انس بن محمد أبو مالك عن جعفر بن محمد عليه السلام ) وذكر
هذا الاسناد باختلاف أوردناه في 16 / 1 من النكاح المحرم راجعه ، اخرج قطعة منه في 3 / 23
من الذبائح وباقيه في كثير من الأبواب .
( 7 ) عيون الأخبار : ص 184 فيه : فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن ، ورأيت امرأة معلقة
بشعرها يغلى دماغ رأسها ، ورأيت امرأة معلقة بلسانها والحميم يصب في حلقها ، ورأيت امرأة
معلقة بثدييها ، ورأيت امرأة تأكل لحم جسدها والنار توقد من تحتها ، ورأيت امرأة قد شد
رجلاها إلى يديها وقد سلط عليها الحيات والعقارب ، ورأيت امرأة صماء عمياء خرساء في تابوت
من نار يخرج دماغ رأسها من منخرها وبدنها متقطع من الجذام والبرص ، ورأيت امرأة معلقة
برجليها في تنور من نار ، ورأيت امرأة تقطع لحم جسدها من مقدمها ومؤخرها بمقاريض من
نار ، ورأيت امرأة يحرق وجهها ويداها وهي تأكل أمعائها ، ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير
وبدنها بدن الحمار وعليها الف الف لون من العذاب ، ورأيت امرأة على صورة الكلب والنار
تدخل في دبرها وتخرج من فيها ، والملائكة يضربون رأسها وبدنها بمقامع من نار ، فقالت ) فيه : ( ما كان عملهن وسيرتهن حتى وضع لله عليهن هذا العذاب ؟ فقال : يا بنيتي ) وفيه :
( واما المعلقة بثديها فإنها كانت تمتنع من فراش زوجها ) وفيه : وهي تأكل أمعائها .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 3 / 27 من الجماعة ، وفى ج 5 في ب 17 من
الوقوف . راجع ج 5 : 3 / 89 من احكام العشرة وب 7 ههنا وتقدم في كثير من الأبواب المتقدمة .
ويأتي في ب 123 .