أحد المأتيين فيه الغسل .
8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن
عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهما السلام : اني ربما
أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة
هكذا فعلى صدقة درهم وقد ثقل ذلك على فقال : ليس عليك شئ وذلك لك .
9 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس
عليها غسل .
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في أعجازهن قال : لا بأس به ثم تلا هذه الآية
" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " قال : حيث شاء .
11 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " نساؤكم حرث
لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : حيث شاء .
( 25270 ) 12 - وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر
عنده إتيان النساء في أدبارهن فقال : ما اعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية
74 - باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من
القرآن .
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 242 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 242 .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 110 لم يذكر فيه : قال حيث شاء .
( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 111 .
( 12 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 22
تقدمت الكراهة في ب 72 .
الباب 74 فيه حديث :