1 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل يجامع أو يدخل الكنيف وعليه خاتم فيه ذكر الله أو شئ من القرآن
أيصلح ذلك ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .
75 - باب جواز العزل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذاك إلى
الرجل يصرفه حيث شاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذاك
إلى الرجل .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن أبي
عمير ، " عن أبي عميرة عبد الرحمن الحذاء خ ل " ، عن عبد الرحمن الحذاء ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرى العزل بأسا يقرأ هذه
الآية " وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم " فكل شئ أخذ الله منه الميثاق
فهو خارج وإن كان على صخرة صماء
4 - وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي
ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) بحار الأنوار : ج 4 ص 157 طبعة الكمباني وج 10 ص 286 ، طبعة الآخوندي ، أورده عن
قرب الإسناد في ج 1 في 10 / 17 من أحكام الخلوة .
الباب 75 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، يب : ج 2 ص 23 ، الفقيه : ج 2 ص 138 ، أورده أيضا في 1 / 34
من المتعة .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، يب : ج 2 ص 230 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 59 ، يب : ج 2 ص 230 .