قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام أي شئ يقولون في اتيان النساء في أعجازهن ؟ قلت : انه
بلغني ان أهل المدينة لا يرون به بأسا فقال : ان اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل
المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله عز وجل " نساؤكم حرث لكم فأتوا
حرثكم أني شئتم " من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن
الرضا عليه السلام نحوه .
2 - وعن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس أو غيره ، عن هاشم
ابن المثنى ، عن سدير قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش
النساء على أمتي حرام . أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة لما يأتي
وجوز وأحمله على التقية يعني في الرواية قال الشيخ : لان أحدا من العامة لا يجيز
ذلك انتهى ويحتمل النسخ .
( 25250 ) 3 - وعنه بالاسناد عن هاشم وابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال هاشم
" لا يفرى ولا يفرث خ ل " لا تعرى ولا تفرث وابن بكير قال : لا تعرى أي لا يأتي
من غير هذا الموضع .
4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشا ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اتيان
النساء في أعجازهن قال : هي لعبتك فلا تؤذها
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : محاش نساء أمتي على
رجال أمتي حرام أقول : وتقدم وجهه .
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى " فأتوا
حرثكم أني شئتم " أي متي شئتم في الفرج والدليل على قوله في الفرج قوله تعالى :
" نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 230
( 3 ) يب : ج 2 ص 230
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 69 .
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 152
( 6 ) تفسير القمي : ص 63 .