لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر
شئ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
5 - وبإسناده عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يكون تحته المرأة الحرة أيعزل عنها ؟
قال : ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء " يشاء " لم يعزل .
6 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن أسباط ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان علي عليه السلام لا يعزل وأما أنا فأعزل فقلت : هذا
خلاف فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول : " ففهمناها سليمان " أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور .
76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال : اما الأمة فلا بأس
فأما الحرة فإني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها .
2 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها .
هامش
يب : ج 2 ص 242 .
( 6 ) مختصر البصائر : ص 95 . وفيه : الحسين بن موسى الخشاب .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 76
الباب 76 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 230 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 230 .