6 - باب استحباب اقراض المؤمن .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن
الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن حباب القماط ، عن شيخ كان عندنا قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لان أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله
وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الاجل كان
له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في
كل يوم .
2 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن
ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا
يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه .
3 - وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن
عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من
أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة
حتى يؤديه .
4 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة .
هامش
الباب 6 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) ثواب الأعمال : ص 76 .
( 2 ) ثواب الأعمال : ص 76 ، أخرجه عنه وعن الكافي
والفقيه في 2 / 11 من فعل المعروف .
( 3 ) ثواب الأعمال : ص 76 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في ج 4 في 6 / 49 من المستحقين للزكاة .
( 4 ) ثواب الأعمال : ص 76 ، أخرجه أيضا في ج 4 في 8 / 49 من المستحقين للزكاة وفيه :
احتسب لها من الزكاة .