3 - قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله مطل الغنى ظلم .
( 23790 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن جماعة ،
عن أبي المفضل ، عن المفضل بن محمد البيهقي ، عن هارون بن عمرو المجاشعي ،
عن محمد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبد الله عليهما السلام ، وعن المجاشعي ، عن الرضا
عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لي الواجد بالدين يحل
عرضه وعقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز وجل .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن
علي بن معبد ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قال النبي صلى الله عليه وآله : ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلى من أن أتصدق بها مرة
وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا
علمت أنه معسر . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن
عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
9 - باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من
سهم الغارمين أو غيره إن كان أنفقه في طاعة الله الا المهر .
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 343 .
( 4 ) مجالس ابن الشيخ : ص 331 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 61 فيه : ( علي بن سعيد ) ثواب الأعمال : ص 76 ، أورده أيضا في 2 / 25
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من جهاد النفس في حق الغريم ، وفى 2 و 6 / 39 من فعل
المعروف ، وب 76 مما يكتسب به وههنا في ب 4 و 5 و 7 ، ويأتي ما يدل عليه في 9 / 11
ههنا ، وفى ج 9 في 1 / 1 من آداب القاضي .
الباب 9 فيه 5 أحاديث :