أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الزكاة ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم
ما يدل على الحكم الثاني في المقدمات
8 - باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الدين ثلاثة : رجل كان له فأنظر وإذا كان عليه أعطى ولم
يمطل فذاك له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه أوفى فذاك لا
له ولا عليه ، ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه يمطل فذاك عليه ولا له .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ،
عن أبي عبد الله الرازي ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو ، عن خلف بن حماد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ( في حديث المناهي ) أنه
قال : ومن مطل " يبطل خ ل " على ذي حق حقه وهو يقدر على أداء حقه فعليه
كل يوم خطيئة عشار .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما تجب فيه الزكاة وفى 33 و 36 / 46 من جهاد النفس .
راجع 8 / 41 من الامر بالمعروف وب 76 مما يكتسب
به وههنا في ب 4 و 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 8 .
وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 26 من مقدمات التجارة .
الباب 8 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، الخصال : ج 1 ص 45 فيه : ( على ثلاثة وجوه ) وفيه :
ولم يماطل له فذلك له .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 199 .