5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن بشار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين فان كفارته
قضاؤه .
6 - قال : وقال علي عليه السلام : إياكم والدين فإنه مذلة بالنهار ومهمة بالليل
وقضاء في الدين وقضاء في الآخرة . ورواه في ( العلل ) ، ورواه الكليني
والشيخ كما مر .
7 - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، عن أحمد بن
زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ،
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام ثلاثة من عادهم ذل
الوالد ، والسلطان ، والغريم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
5 - باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن
شعيب " سويد خ ل " عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
رجل مات وعليه دين ، قال : إن كان أتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله
إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق
هامش
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 60 .
( 6 ) : ج 2 ص 59 ، أخرجه عنه وعن العلل
والتهذيب والكافي في 4 / 1 .
( 7 ) الخصال : ج 1 ص 91 فيه : ( أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ) وفيه : عاداهم .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 76 مما يكتسب به ههنا في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 و 7
و 8 و 22 وفى ج 7 في 1 / 4 من النفقات .
الباب 5 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 355 ، يب : ج 2 ص 61 فيه : إن كان على بدنه أنفقته .