بعينها قال : لا بأس ان خرج فهو له ، وان لم يخرج كان دينا عليه . ورواه
الصدوق بإسناده عن جميل مثله .
2 - وعنه ، عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : كل طعام اشتريته في " من " بيدر أو طسوج فأتى الله عليه فليس للمشتري إلا رأس
ماله ، ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن
يؤديه ، ورواه الصدوق بإسناده عن خالد بن الحجاج . أقول : هذا
محمول على الاستحباب والفسخ .
3 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن خالد بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري طعام
قرية بعينها وإن لم يسم قرية بعينها أعطاه من حيث شاء . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان .
( 13 أبواب الدين والقرض )
1 - باب كراهته مع الغنى عنه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعوذوا ( نعوذ . يب ) بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال
وبوار الأيم . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
ابن محبوب ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفقيه : ج 2 ص 69 ، أورد صدره في 19 / 16 من احكام العقود .
( 3 ) يب : ج 2 ص 129 ، الفروع : ج 1 ص 381 .
أبواب الدين والقرض فيه 32 بابا :
الباب 1 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 59 ، الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 59 .