الأرضين ، فإذا أراد أن يذل عبدا وضعه في عنقه . ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم نحوه ، وكذا الذي قبله .
أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : ان لنا ( * ) ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا
فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال : صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما عنه بعض قرابته
فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك الحق ، ثم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما فعل
ذلك ليتعظوا " ليتعاطوا خ ل " وليرد بعضهم على بعض ، ولئلا يستخفوا بالدين
وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه دين ، وقتل أمير المؤمنين وعليه دين ، ومات
هامش
وتقدم الكلام فيه في الحديث السابق ، وفيه : الدين ربقة الله في الأرض .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 6 / 32 من الملابس ، ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 / 2
وب 4 . راجع ب 3 من الضمان .
الباب 2 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، يب : ج 2 ص 59 لم يذكر فيهما ولا في المحاسن : ( وقتل
أمير المؤمنين ( ع ) وعليه دين ) الفقيه : ج 2 ص 59 ، علل الشرائع : ص 196 فيه : ( بلغنا ان
رجلا من الأنصار مات وعليه دين ) وفيه : ( قال : لا يصلون على صاحبكم حتى يقضى عنه الدين ،
فقال : ذلك حق ) وفيه وفى المحاسن : ( ليتعاطوا الحق ويؤدى بعضهم إلى بعض ) وص 178 ،
المحاسن : ص 318 فيه : ( ان رجلا من الأنصار مات وعليه دين ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله عليه
وقال : لا تصلوا على صاحبكم حتى يضمن عنه الدين ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك حق )
وذكرنا متن حديث يعقوب في ذيل 8 / 1 .
* هكذا في النسخة لكن في الكافي المطبوع أخيرا ج 5 ص 93 والتهذيب المطبوع أخيرا
ج 6 ص 183 : انه ذكر لنا . وهو الصحيح . ( المصحح )