80 باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة
حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه
مكاتب لم يعتق ، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب
ما أعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه
فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز
له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز
لها بحساب ما أعتق منها . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
81 باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب قضى
بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى
نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه
هامش
الباب 80 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 241 ، يب : ج 2 ص 395 ، أخرجه أيضا
بطريق آخر مع اختلاف في منه في ج 9 في 2 / 20 من المكاتبة .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 81 .
الباب 81 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 395 ، اخرج نحوه عنه في ج 8 في 2 / 20 من المكاتبة .