لها شيئا في حياته ، ثم مات قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف
ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 وعن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم
الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصية .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
( 24870 ) 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم
أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى
ما أوصى لها به ، قال : وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه
ما أوصى لها به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : الذي في كتاب العباس
محمول على التقية لموافقته للعامة ، وقد تقدم ما يدل على أن الوصية مقدمة على الميراث . ( تصحيح عبد السلام الرفاعي )
83 باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 396 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 396 ، السرائر : ص 475 ، فيه : ( كانت له أمة
وله منها غلام ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، في التهذيب : ( عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله
عليه السلام ) ولعل السقط من الناسخ .
تقدم ان الوصية مقدمة على الميراث في ب 28 .
الباب 83 فيه 3 أحاديث :