تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
لها شيئا في حياته ، ثم مات قال : فكتب : لها ما أمر به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 وعن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها ، قال : تعتق في الثلث ولها الوصية . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله . ( 24870 ) 4 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد له منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر للورثة أن يسترقوها ؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت ، وتعطى ما أوصى لها به ، قال : وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها ، وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : الذي في كتاب العباس محمول على التقية لموافقته للعامة ، وقد تقدم ما يدل على أن الوصية مقدمة على الميراث . ( تصحيح عبد السلام الرفاعي ) 83 باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 396 . ( 4 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 396 ، السرائر : ص 475 ، فيه : ( كانت له أمة وله منها غلام ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، في التهذيب : ( عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام ) ولعل السقط من الناسخ . تقدم ان الوصية مقدمة على الميراث في ب 28 . الباب 83 فيه 3 أحاديث :