تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
مأة درهم ، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم ، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب نحوه . 78 باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته الا باذن سيده . 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده . ( 24860 ) 2 وعنه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا وصية لمملوك . أقول : وتقدم ما يدل على أنه لا يجوز له التصرف في ماله ، ويأتي ما يدل عليه . 79 باب حكم الوصية للعبد بمال . 1 محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل ترك عبدا لم
هامش
الباب 78 فيه حديثان : وفى الفهرست حديث واحد : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، صا : ج 4 ص 135 فيه : عاصم بن حميد . ( 2 ) يب : ج 2 ص 393 ، صا : ج 4 ص 134 ، أورده أيضا في 3 / 79 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الحجر وههنا في 5 / 39 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 79 و 81 . الباب 79 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 393 ، أخرجه بتمامه عن الكافي وعن التهذيب بالاسناد اسناد آخر في 5 / 39 .