عن الشيخ يعني موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : إن أبا جعفر مات وترك
ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث . ورواه الكليني ، عن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ، وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وغيره عن
أبان ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن
مروان نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
76 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت " تخدم . خ يب يه " مع الجواري
وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، قال : إذا كانت مع الجواري
وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته . ورواه الصدوق باسناده عن القاسم
ابن محمد ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد إلا أنه قال : تخدم الجواري .
77 باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل
أعطيت الباقي ثم أعتقت .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب
عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في 1 / 65 من العتق
الباب 76 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 239 ، الفقيه : ج 2 ص 280 ، يب : ج 2 ص 394 .
الباب 77 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 280 ، الفروع : ج 2 ص 239 ، يب : ج 2 ص / 395