2 وعن علي بن إبراهيم عن رجاله قال : قال : ان الله أطلق للموصى إليه
أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف
لقوله عز وجل : " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه " .
3 وقد تقدم حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره ، فقال : الوصية ترد إلى المعروف
غير المنكر ، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى
المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في الباب السابق وفي أحاديث الوصية بالثلث وغير ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه .
29 باب ان من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت
وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك
واستسعى ، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ملك المملوك سدسه استسعى
وأجيز .
2 وعنه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 239 .
( 3 ) تقدم في 1 / 8 .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 10 وفى ب 11 وفى 13 و 14 / 15 و 7 و 13 / 17 وفى 2 و 4 / 37
راجع ب 39 .
الباب 39 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 381 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 381 فيه : إذا ترك الدين ( الذين خ ) عليه .