6 وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال : كتبت إلى علي بن
محمد عليهما السلام : رجل أوصى لك بشئ معلوم من ماله ، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه
وأمه ، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى ، وأعطى من منع ، أيجوز ذلك ؟ فكتب عليه السلام
هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت . ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .
7 محمد بن الحسن باسناده عن يونس ، عن علي بن سالم قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ ؟ فقال :
خذ بأخراهن ، قلت : فإنها أقل ، فقال : وإن قلت .
8 وعنه ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال :
إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء .
9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمن ، بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصل الوصية أن يعتق
الرجل ما شاء ، ويمضى ما شاء ، ويسترق من كان أعتق ، ويعتق من كان استرق .
10 وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق
وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت ، وكذلك أصل الوصية .
( 24660 ) 11 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال :
هامش
( 6 ) كا . . . الفقيه : ج 2 ص 287 ، أورد صدره في 8 / 4 من الهبات .
( 7 ) يب : ج 2 ص 387 و 401 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 387 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 387 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 387 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 321 ، أخرجه عنه وعن الكافي في ج 8 في 1 / 1 من التدبير وصدره
في 1 / 13 هناك .