ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى
عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الصدوق
في ( المقنع ) مرسلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الهبات ، ويأتي
ما يدل عليه في الوصية بالسفينة ، وفي أحاديث العتق في مرض الموت وغير ذلك
ووجه الجمع حمل أحاديث الثلث على التقية لموافقتها لمذهب أكثر " 1 " العامة
ويحتمل الحمل على الوصية بها وغير ذلك .
18 باب جواز رجوع الموصى في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في
صحة كان أو مرض ، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة .
( 24650 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر
من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، ورواه الصدوق أيضا كذلك .
2 وبالاسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين عليه السلام
للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه
ويعطى من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت . ورواه الصدوق
هامش
1 - موافقتها لأكثر العامة ذكره العلامة في التذكرة . منه ره .
من صداقها في مرضها ؟ قال : لا ) واما المتن المذكور فهو من رواية سماعة وعثمان . يب :
ج 2 ص 390 و 378 فيه : ( عثمان بن عيسى عن سماعة ) وفيه : ( ولكن ان وهبت له . لها خ )
المقنع : ص 39 فيه : ( لامرأته عليه المال ) أخرجه عن الموضع الثالث من التهذيب كما ذكرناه
في 3 / 7 من الهبات .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 11 ويأتي ما يدل عليه في ب 59 و 67 و 71 و 74 و 75 .
الباب 18 فيه 14 حديثا .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 .