باسناده عن يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السلام وذكر
مثله إلا أنه قال : ما لم يكن رجع عنه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم وزاد : ويرجع فيه .
3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن عبيد بن زرارة
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة
أو مرض . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن
عبيد بن زرارة ، ورواه الشيخ كالذي قبله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن علي بن
عقبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لصاحب الوصية أن يرجع
فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ،
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
5 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال : إنما
أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ، ثم بدا للشيخ بعد ما دفع إليه المال
أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومأة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم إن الشيخ
هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو إحداهما فقالت : ويحك والله انك لتنكح
جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا لك من مالنا الذي دفعه إلى فلان ، فاشترى
منها هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا يحل لك ، فأمسك الفتى عن الجارية
فما ترى في ذلك ؟ فقال : أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد
الغلام وهو اشترى به الجارية ؟ قلت : بلى ، قال : قل له : فليأت جاريته إذا كان
الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي
الأشعري ، وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، الفقيه : ج 2 ص 273 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 252 ، يب : ج 2 ص 399 و 95 .