11 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده ، فقال : أما إذا كان صحيحا فهو ماله
يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح .
12 وعنه ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يخص بعض ولده بالعطية ، قال : إن كان مؤسرا فنعم ، وإن كان
معسرا فلا .
13 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء
فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه .
14 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح
المدائني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه قال : إذا أعطاه
في صحته جاز .
15 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها
فقال : لا .
16 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله وزاد :
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 377 ، ورواه أيضا في التهذيب : ج 2 ص 389 وفى الاستبصار ج 4
ص 127 باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته ثم ذكر مثله
الا ان فيهما : فهو له .
( 12 ) يب : ج 2 ص 377 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 394 ، أخرجه عن التهذيبين باسناده عن علي بن عقبة في 4 / 11 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 .
( 15 ) يب : ج 2 ص 389 فيه : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها
( 16 ) يب : ج 2 ص 389 فيه : ( سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها