عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في
قول الله عز وجل : " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه "
قال : إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن
علا بن رزين القلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضى
عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي .
4 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا
ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وساير ذلك الورثة أحق
بذلك ، ولهم ما بقي .
5 وعنه ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن محمد الرازي قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر
من الثلث ، هل يجوز له ذلك ؟ وكيف يصنع الوصي ؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم
ينفذ " يتعد خ ل " الثلث .
6 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أعتق
رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت الوصية وأعتقت الجارية
من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 120 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 120 ، في نسخة منه : ( وسائر ذلك الورثة ) أخرجه
باسناده عن عقبة بن خالد في 13 / 17 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 388 ، صا : ج 4 ص 120 فيه : ما لم يتعد الثلث .
( 6 ) يب : ج 2 ص 388 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب باسناد آخر في 3 / 67 .