5 وعن محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال : من أوصى بالثلث احتسب له
من زكاته .
6 وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة
عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل
ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، قال : فإن
أوصى به فليس له إلا الثلث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه .
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : للرجل عند موته
ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه .
8 وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته ؟ قال : الثلث
والثلث كثير .
9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث من أعتق " عبدا خ " وعليه دين ، قال :
قلت له : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء ؟ قال : بلى . ورواه الكليني
كما يأتي .
10 وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن
يعقوب قال : لما أوصى أبو عبد الله عليه السلام قال له بعض أهله : قد أوصيت بأكثر من
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 250 ، أورده أيضا في 3 / 2 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، فيه : ( يحيى بن المبارك ) يب : ج 2 ص 368 ، لم يذكر
فيهما قوله : قال : فان أوصى أهله . نعم ذكره في حديث آخر عن أبي بصير سيأتي في 2 / 17 راجعه .
( 7 ) يب : ج 2 ص 401 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 401 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 313 ، اخرج تمامه عنه بالاسناد واسناد آخر وعن الكافي في 5 / 39 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 388 .