الثلث قال : ما فعلت ، ولكن بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد بن إسماعيل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه .
11 باب ان من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث ، وبطلت
في الزايد الا أن يجيز الوارث ، وأن المنجزات مقدمة على الوصية .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد قال : كتب أحمد بن
إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام : أن ردة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في
مواضع ، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصياؤها
وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا ، فإن أمرنا بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها
وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به انشاء الله ، قال : فكتب
عليه السلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث ، وإن تفضلتم وكنتم الورثة
كان جائزا لكم إنشاء الله . ورواه الصدوق والشيخ باسنادهما عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق مثله .
( 24580 ) 2 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ،
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 6 / 34 من أحكام الخلوة ، وفى ج 5 في ب 25 من وجوب
الحج ، وفى ب 7 من السكنى والحبيس ، وههنا في 4 / 4 وفى ب 9 ، ويأتي ما يدل عليه في ب
11 وفى 2 / 12 وب 13 و 14 وفى 10 / 16 وب 52 و 62 و 63 ، وفى 1 / 65 و 1 / 66
وب 69 و 3 / 74 وب 75 و 77 و 82 و 95 .
الباب 11 فيه 19 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه : ج 2 ص 268 ، يب : ج 2 ص 387 .
( 2 ) علل الشرائع : ص 189 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 78 وفيه : يعنى إذا ما
اعتدى في الوصية وزاد في الثلث .