( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار إلا أنه اقتصر على
حكم الوصية . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الشيخ بإسناده
عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 24570 ) 2 - وباسناده عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي
بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ، ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله
وللمرأة أيضا . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن حماد بن عيسى ، عن عقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته ، أشئ
صحيح معروف أم كيف صنع أبوك ؟ قال : الثلث ، ذلك الامر الذي صنع أبي
رحمه الله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى
جميعا مثله .
4 وبالاسناد عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه ، قال : إن أبان به فهو جائز ،
وإن أوصى به فهو من الثلث .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 267 ، الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4
ص 119 ، اخرج حديث يعقوب عن الكافي في 1 / 3 من الحجر أيضا ، وفيه : ( شعيب بن يعقوب )
وكذلك في المصادر ، وفى الكافي : أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 249 ، الفقيه : ج 2 ص 287 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، أخرجه عنه وعن الفقيه في 6 / 17 .