2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم
وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها لم ثم هلك ، قال : هي للذي وهبها له أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق وغير ذلك .
2 - باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن
هو عليه صحت الهبة الثانية .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر
له الرجل المال الذي له عليه ، فقال : انه ليس عليك منه شئ في الدنيا
والآخرة ، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له ؟ قال : نعم يكون وهبه له ثم
نزعه فجعله لهذا . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن صفوان بن يحيى نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل
القبض .
3 باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنخلة
بها .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 377 .
تقدم ما يدل على جواز الهبة وكم هبة المحرمات في 1 / 2 مما يكتسب به وفى ب 88 - 92
هناك . راجع 3 / 7 .
الباب 2 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 378 و 61 ، صا : ج 4 ص 106 .
يأتي ما يدل على عدم لزوم الهبة قبل القبض في ب 4 وذيله .
الباب 3 فيه حديثان :