عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال وسألته عن الرجل
يسكن رجلا ولم يوقت شيئا قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله .
3 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام إن السكنى بمنزلة العارية ان
أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على الحكم
الأخير في بيع الوقف وفي الإجارة .
5 - باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين
مدة ، وانه يرجع ميراثا .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
قال : كنت شاهدا عند ابن أبي ليلي وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم
يوقت وقتا ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلي وحضر قرابته الذي جعل له
غلة الدار ، فقال ابن أبي ليلي : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ، فقال
محمد بن مسلم الثقفي : أما ان علي بن أبي طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد
بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول :
قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك
في كتابك ؟ قال : نعم ، قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا
هامش
( 3 ) قرب الإسناد : ص 69 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 3 ، وعلى الحكم الأخير في ب 24 من الإجارة وب 6 من الوقف .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 292 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 و 88 ،
معاني الأخبار : ص 66 فيه : هو عندك في كتاب .