3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن
معبد قال : كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين
ومأتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم
عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام
وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك ؟ فكتب لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا
أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد
ابن علي بن محبوب . أقول : ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد
عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه
ويحتمل ارادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة
وتقدم ما يدل على المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
4 باب ان من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى
شاء ، وان للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل
أسكن رجلا داره ولم يوقت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء . ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 291 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 2 . راجع ب 4 و 5 .
الباب 4 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، أورد صدره في 2 / 3 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، الفقيه : ج 2 ص 295 ، أورد صدره
في 1 / 9 من الوقوف و 1 / 12 من الهبات ، وقبله في 3 / 2 ههنا .