باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . ورواه الكليني مرسلا .
2 وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت
إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر مثل الأول .
8 - باب ان من جعل له سكنى دار مدة حياته لم ينتقل إلى وارثه
مع عدم الشرط ، وحكم اخراج ورثة المالك الساكن .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ( رافع خ ل )
البجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة
حياته ، يعنى صاحب الدار ، فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى
أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك ؟ قال : فقال : أرى أن
يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت ، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن
الدار فليس للورثة أن يخرجوه ، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه ،
قيل له : أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار
تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى ؟ قال : لا . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه . ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب . قال الشيخ : ما تضمن هذا الخبر من قوله
يعنى صاحب الدار غلط من الراوي ووهم منه في التأويل ، لان الاحكام التي
ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 374 .
الباب 8 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4 ص 105 ، الفروع : ج 2 ص 242 ، الفقيه :
ج 4 ص 294 .