قال : يجوز له وليس له أن يخرجه ، قال : قلت : فله ولعقبه ، قال : يجوز له الحديث
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل
على لزوم الشرط عموما .
3 باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك
الحبيس .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن
السكني والعمرى ، فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط ، وإن
كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع
الدار إلى صاحبها الأول . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز ، وسألته
عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا
ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك الحديث . محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .
هامش
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ويأتي ما يدل عليه في ب 3 راجع ب 4 .
الباب 3 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، الفقيه : ج 2 ص 295 ، يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4
ص 104
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 لم يذكر السؤال الأول ، وأورد
ذيله في 1 / 4 .