2 - باب ان السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته
أو حياة الساكن أو مع عقبة أو مدة معينة كانت لازمة ، فإذا
انقضت المدة رجع المسكن إلى المالك .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام ، عن حمران قال : سألته عن السكنى والعمرى
فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته ، وإن كان لعقبه فهو
لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار . ورواه الكليني ، عن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان . ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
2 وعن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى بن
جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه
من بعده ، قال : هي له ولعقبه كما شرط الحديث . ورواه الكليني ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
( 24460 ) 3 وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أحمد بن عمر
الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته ،
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 295 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، صا : ج 4
ص 103 فيهما وفى الكافي : إن كان شرط حياته سكن حياته .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 294 ، الفروع : ج 2 ص 244 ، يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4
ص 104 ، أورد تمامه في 3 / 24 من الإجارة .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 295 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، يب : ج 2 ص 373 ، أورد صدره
1 / 9 من الوقوف وذيله في 2 / 4 ههنا . وفى 1 / 12 من الهبات .