( كتاب السكنى والحبيس )
1 باب استحباب التطوع بهما للمؤمن .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
معمر بن خلاد قال : إن أبا الحسن عليه السلام اشترى دارا وأمر مولى له أن يتحول
إليها الحديث .
2 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن معلى
ابن خنيس أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : ما حق المسلم على المسلم ؟ فقال : سبع
حقوق واجبات ، ما منهن حق إلا وهو عليه واجب ، ثم ذكرها إلى أن قال :
والحق السادس أن يكون لك خادم وليس لأخيك خادم فواجب أن تبعث خادمك
فتغسل ثيابه وتصنع طعامه وتمهد فراشه الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في المساكن وفعل المعروف وغيرهما ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
كتاب السكنى والحبيس في 8 أبواب :
الباب 1 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 226 ، أخرجه بتمامه عنه وعن المحاسن في ج 2 في 1 / 2 من
احكام المساكن .
( 2 ) الأصول : ص 393 ( باب حق المؤمن ) أخرجه عنه وعن كتب أخرى بتمامه في ج 5 في 7 / 122 من احكام العشرة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج في 11 / 122 من احكام العشرة ، وفى 3 / 39 من فعل المعروف .
بخصوصه ، وفى سائر رواياته بعمومه . راجع 3 و 4 / 6 من الوقوف .
ولعله أراد بما يأتي الروايات الآتية الدالة على حكمها بعد مفروغية استحبابها فتأمل ،
أو الروايات الواردة في الهبة ، أو الروايات الواردة في التحليل الآتية في ج 7 في ب 31 - 37
من نكاح العبيد .